الفيض الكاشاني

139

الوافي

14805 - 5 التهذيب - 6 / 159 / 2 / 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أترد عليهم ؟ قال « نعم والمسلم أخ المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده » ( 1 ) . بيان : لا منافاة بين هذه الأخبار لأن المستفاد من المجموع بتأويل بعضها إلى بعض تأويلا قريبا أن صاحب المال إن وجد ماله قبل القسمة أخذه مجانا وإن وجده بعدها أخذه بالقيمة والقيمة تعطى من بيت المال ولا ينافيه قوله ( ع ) في الحديث الأول فيباعون فيعطي مواليهم قيمة أثمانهم لأن مولى المملوك بعد القسمة هو من أصابه في سهمه فيشتري منه للمالك الأول ويعطى ثمنه من بيت المال وهذا معنى أخذه بالشفعة في الحديث الآخر ولو حملناه على ظاهره لم يكن أيضا منافيا لما قلناه لأنه حين يباع فله أن يشتريه إن أراد وفي الاستبصار بعد أن أول بعضها بالبعيد تارة وحمل ما سوى حديث طربال على التقية أخرى قال والذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال ثم استدل عليه بحديث طربال 14806 - 6 التهذيب - 6 / 153 / 3 / 1 الصفار عن القاسم عن المنقري عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما

--> ( 1 ) قال صاحب الاستبصار قوله - المسلم أحق بماله أينما وجده يجوز أن يحمله على أنه أحق بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص ويكون أحق بعين ماله في غير ذلك من المواضع مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه وما أشبه ذلك قال على أنه قد روي أنه أحق بماله قبل القسمة وإذا قسمت الغنيمة و ( تخيرت - ظ ) فهو أحق به بالثمن « عهد » .